مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

144

موسوعه أصول الفقه المقارن

ج - الإجماع السكوتي : وهو قول بعض المجتهدين أو فعله مع سكوت الباقين عنه بعد انتشار ذلك القول فيهم مع القدرة على إنكاره « 1 » . وقد وقع البحث بين الأصوليين في حجّية هذا القسم من الإجماع « 2 » . وقد يطلق على القسمين الأولين ب « الإجماع الصريح » « 3 » . كما أنّ الأحناف يطلقون عليهما - أي القسمين الأولين - « العزيمة » ، وعلى الثالث « الرخصة » « 4 » . التقسيم الثاني : تقسيمه بلحاظ كيفية التعرُّف عليه . ويقسّم بهذا اللحاظ إلى : أ - الإجماع المحصّل : وهو التعرّف المباشر على الإجماع ، بأن يقوم الفقيه بنفسه بتتبع أقوال أهل الفتوى « 5 » . وهو محطّ الأنظار في البحث في حجّية الإجماع وعدمها . ب - الإجماع المنقول : وهو الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه ، وإنّما ينقله له مَن حصّله من الفقهاء « 6 » . وقد تقدم البحث عنه في « نقل الإجماع » . التقسيم الثالث : تقسيمه بلحاظ البساطة والتركيب . ويقسّم بهذا اللحاظ إلى : أ - الإجماع البسيط : وهو الإجماع المنعقد على حكم واحد « 7 » . ب - الإجماع المركّب . وهو يمكن أن يقع على معانٍ عدّة : المعنى الأول : وهو الإجماع المنعقد على حكمين أو أحكام ، مع عدم انعقاده على كلّ واحد منها « 8 » . ويبحث على هذا الأساس في حجّية الإجماع المذكور في نفي القول الثالث ، الذي هو خارج عن منعقد الإجماع أو عدم حجّيته « 9 » . وهذا المعنى يصطلح عليه عند الإمامية ب « الإجماع المركّب » « 10 » ، ويصطلح عليه عند أهل السنّة بمسألة « إحداث قول ثالث » أو « إحداث قول آخر » « 11 » . المعنى الثاني : وهو الاتّفاق في الحكم مع الاختلاف في العلّة ، كالإجماع على انتقاض الوضوء بالقيء ، كما هو عند الأحناف ، أو بالمسّ - كما هو عند الشافعية - . ويبحث على أساس هذا المعنى عن حجّية هذا الإجماع بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين ، أي : العلّتين . وقد طرح هذا المعنى من الإجماع بعض الأحناف « 12 » . المعنى الثالث : وهو عدم تفصيل علماء عصر ما بين

--> ( 1 ) . انظر : الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 214 ، إرشاد الفحول 1 : 298 . ( 2 ) . انظر : الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 214 ، شرح مختصر الروضة 3 : 78 . ( 3 ) . أصول الفقه الإسلامي ( الزحيلي ) 1 : 552 . ( 4 ) . انظر : أصول السرخسي 1 : 303 ، كشف الأسرار ( البخاري ) 3 : 424 - 425 ، مرآة الأصول 2 : 54 . ( 5 ) . انظر : أصول الفقه ( المظفر ) 3 - 4 : 120 ، الأصول العامة للفقه المقارن : 259 . ( 6 ) . انظر : المحصول ( الرازي ) 2 : 73 ، منهاج الوصول : 90 ، نهاية الوصول ( العلّامة الحلّي ) 3 : 215 ، زبدة الأصول ( البهائي ) : 103 ، مرآة الأصول 2 : 52 - 69 ، أصول الفقه ( المظفر ) 3 - 4 : 120 . ( 7 ) . الفصول الغروية : 255 . ( 8 ) . المصدر السابق . ( 9 ) . انظر : معارج الأصول : 131 ، بحوث في علم الأصول ( الهاشمي ) 4 : 317 . ( 10 ) . انظر : الرسائل الأصولية : 267 ، الفصول الغروية : 255 ، كشف القناع : 34 ، بحوث في علم الأصول ( الهاشمي ) 4 : 317 . ( 11 ) . انظر : أصول السرخسي 1 : 310 ، المحصول ( الرازي ) 2 : 62 ، الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 227 ، شرح مختصر الروضة 3 : 88 ، نهاية السُّول 3 : 269 ، إرشاد الفحول 1 : 306 . ( 12 ) . انظر : أصول الشاشي : 210 - 211 ، كشّاف اصطلاحات الفنون 1 : 240 .